للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجل ماله بعينه, فهو أحق به من غيره ".

الحديث دل على أن من اشترى شيئا وأفلس بثمنه ووجد البائع عين ماله, كان له أن يفسخ العقد, ويأخذ عين ماله.

وبه قضى عثمان وعلي رضي الله عنهما, ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة, وهو مذهب الأوزاعي ومالك, والشافعي وأحمد وإسحاق, ومنعه النخعي وابن شبرمة وأصحاب الرأي وقالوا: هو وسائر الغرماء سواء فيه فيضاربهم.

...

٦٣٩ - ٢١٣٣ - عن أبي رافع رضي الله عنه قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا, فجاءته إبل من الصدقة, قال أبو رافع: فأمرني أن أقضي الرجل بكره, فقلت: لا أجد إلا جملا خيارا رباعيا, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أعطه إياه, فإن خير الناس أحسنهم قضاء ".

" وعن أبي رافع قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا, فجاءته إبل من الصدقة, فأمرني أن أقضي الرجل بكره, فقلت: لا أجد إلا جملا خيارا رباعيا, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه, فإن خير الناس أحسنهم قضاء "

" استسلف ": استقرض, و"البكر ": الفتى من الإبل.

قال الخطابي: البكر في الإبل بمنزلة الغلام في الإنسان, والقلوص: بمنزلة الجارية, والرباعي - بتخفيف الياء -: الجمل الذي

<<  <  ج: ص:  >  >>