للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أتت عليه ست سنين, ودخل في السنة السابعة, سمي بذلك لأن رباعيته تطلع حينئذ, والأنثى رباعية.

والحديث دليل على جواز استسلاف الإمام للمحاويج إذا رأى حاجتهم, والأداء من الصدقات, وعلى جواز استقراض الحيوان, وهو قول أكثر أهل العلم, واستثنى الشافعي الجارية التي يحل للمستقرض وطؤها حذرا عن وقوع الوطء من غير ثبوت الملك - إن قلنا: القرض يملك بالتصرف - أو في ملك ضعيف, إن قلنا: يملك بالقبض - لأن المقرض مسلط على استرداده, فربما يستردها بعد الوطء فيصير القرض كالإعارة للوطء.

وعلى من استقرض شيئا يرد مثله سواء كان مثليا أو متقوما, لأنه - عليه السلام - رد الحيوان وهو من ذوات القيم, بخلاف من أتلف متقوما أو غصبه, فتلف في يده, فإن الواجب عليه قيمته, وعليه أنه لو رد أحسن مما أخذه, أو أكثر من غير اشتراط في العقد, فقد أحسن وحل للمقرض أخذه, ولم يكن من الربا في شيء.

...

٦٤٠ - ٢١٣٥ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " مطل الغني ظلم, فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ".

" وعن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم, فإذا

<<  <  ج: ص:  >  >>