للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف أهل العلم فيمن دخل بستانا, أو أدرك ماشية, ولم يكن ثم صاحبها, فهل له أن يأكل من ثماره, أو يحلب لبنها فيشربه؟

والأكثر: على أنه ليس له إلا لضرورة مجاعة, وحينئذ يأكل بالضمان, لتعاضد الأدلة على امتناع التصرف في مال الغير, وحرمة تناوله بغير إذنه, وأن من تصرف فيه ضامن.

وأولوا هذا الحديث وأمثاله بحالة الاضطرار.

وفسر قوله عليه السلام في حديث عمرو بن شعيب – وهو التالي لهذا -:" من أصاب بفيه من ذي حاجة = بالمضطر, فإن (من) بيان (من) , والحاجة: الضرورة وقوله: " فلا شيء عليه ": بأنه لا إثم عليه, ولا عقاب, لا أنه لا ضمان عليه, ورخص قوم للمضطر بلا ضمان, لحديث عمرو.

وذهب أحمد وإسحاق إلى إباحته لغير المضطر أيضا, لظاهر هذا الحديث ونظائره, وهي لا تعارض النصوص الواردة على تحريم مال المسلم, والتصرف فيه عموما وخصوصا في هذه المسألة, كحديث عبد الله بن عمر المار ذكره في " الصحاح " فإنه رواه الشيخان بإسنادهما عن مالك عن نافع عن ابن عمر, واتفق على صحته

...

٦٥٩ – ٢١٧٦ – عن أمية بن صفوان عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>