مطلقا لظاهر هذا الحديث, ويؤيده: القياس على المساقاة والمضاربة.
...
٦٦٢ - ٢١٨٩ - عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج رضي الله عنهما قال: أخبرني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء, أو شيء يستثنيه صاحب الأرض, فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك, فقلت لرافع: فكيف هي بالدراهم والدنانير؟ فقال: ليس بها بأس, فكان الذي نهى من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة.
" عن رافع بن خديج قال: أخبرني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء, أو شيء يستثنيه صاحب الأرض, فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ".
" الأربعاء ": جمع ربيع, وهو النهر الصغير الذي يسقي المزارع, يقال: ربيع وأربعاء وأربعة: كـ (أنصباء وأنصبة).
معنى الحديث: أنهم يكرون الأرض على أن يزرعه العامل ببذره, ويكون ما ينبت على أطراف الجداول والسواقي للمكري أجرة لأرضه, وما عدا ذلك يكون للمكتري في مقابلة بذره وعمله, أو ما ينبت في هذه القطعة بعينها فهو للمكري, وما ينبت في غيرها فهو للمكتري, فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك, ولعل المقتضي للنهي ما فيه من الخطر والغرر, إذ ربما تنبت القطعة المسماة لأحدهما دون الأخرى فيفوز صاحبها