للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الولي في النكاح واستئذان المرأة]

(من الصحاح):

" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الثيب حتى تستأمر, ولا تنكح البكر حتى تستأذن, وإذنها الصموت ".

(الاستئمار): طلب الأمر, و (الاستئذان): الإعلام, وقيل: طلب الإذن, لقوله: " إذنها الصموت ".

وقيل: المراد بالاستئمار المشاورة, وزيف بأن الاستئذان أبلغ من المشاورة, فلو حملوا الاستئمار عليها ينعكس الأمر, وليس كذلك فإن المشاورة تستدعي أن يكون للمستشار رأيا ومقالا فيما يشاور فيه, ولا كذلك الاستئذان.

وظاهر الحديث يدل على أنه ليس للولي أن يزوج موليته من غير استئذان ومراجعة ووقوف واطلاع على أنها راضية, بصريح إذن, أو سكوت من البكر, لأن الغالب من حالها: أن لا تظهر إرادة النكاح حياء ".

هنا للعلماء في هذا المقام تفصيل واختلاف, فذهبوا جميعا إلى أنه لا يجوز تزويج الثيب البالغة العاقلة دون إذنها, ويجوز للأب والجد تزويج البكر الصغيرة, وخصصوا هذا الحديث فيه بما صح: أن أبا بكر زوج عائشة رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولم تكن بعد بالغة.

واختلفوا في غيرهما, فمنع الشافعي تزويج الثيب الصغيرة مطلقا, لأنه - عليه الصلاة والسلام - أمر باستئمار الثيب مطلقا, ولا معنى

<<  <  ج: ص:  >  >>