للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لاستئمارها قبل البلوغ, إذ لا عبرة بقولها, وتزويج البكر الصغيرة لغير الأب والجد, والبالغة لغيرهما من غير إذن, لعموم قوله: " البكر تستأذن " وجوز لهما تزويج البكر البالغة بغير إذن, كما يجوز لهما تزويجها صغيرة, وخصص قوله: " لا تنكح البكر حتى تستأذن " بمفهوم قوله - عليه الصلاة والسلام -: " الثيب أحق بنفسها من وليها " وقوله فيما روى أبو هريرة: " اليتيمة تستأمر في نفسها "فإن معناه: لا تنكح اليتيمة حتى تبلغ فتستأمر, أو المراد باليتيمة: التي تكون قريبة العهد بالبلوغ.

وأبو حنيفة ذهب إلى خلاف ذلك كله.

واختلف أيضا في أن السكوت من البكر يقوم مقام الإذن في حق جميع الأولياء, أو في حق الأب والجد دون غيرهما, وإلى الأول ذهب الأكثر لظاهر الحديث.

...

٧١٤ - ٢٣٢٢ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الأيم أحق بنفسها من وليها, والبكر تستأذن في نفسها, وإذنها صماتها ".

ويروى: " الثيب أحق بنفسها من وليها, والبكر تستأمر ".

ويروى: " البكر يستأذنها أبوها, وإذنها صماتها ".

" وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها, والبكر تستأذن في نفسها, وإذنها صماتها ".

<<  <  ج: ص:  >  >>