للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"الأيم" في الأصل: الذي لا زوج له, ذكرا كان أو أنثى, ولكن يغلب استعماله في النساء, وكذلك لا يقال: أيمة, كما لا يقال: حائضة, والمراد به هاهنا: الثيب, إذ صح في بعض طرق هذا الحديث من غير وجه لفظ " الثيب " بدله, ولأنه ذكر في مقابلة البكر, والمعنى: أن الثيب أحق بنفسها في الرغبة والزهد في الزواج, واختيار الأزواج, لا في العقد, فإن مباشرته إلى وليها, لقوله - عليه الصلاة والسلام -: " لا نكاح إلا بولي ".

وتخصيصه بنكاح الصغيرة والمجنونة والأمة بعيد.

وكذا تأويل قوله: " لا نكاح " على نفي كماله, لكونه في صدد فسخ الأولياء, لعدم الكفاءة, لأنه عدول عن الظاهر من غير دليل, وحمل الكلام على ما بعد اللفظ بالنسبة إليه كاللغز.

...

٧١٥ - ٢٣٢٦ - عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها, فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ".

(من الحسان):

" عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن

<<  <  ج: ص:  >  >>