للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث مما أخرجه الشيخان.

وقوله: " ما عليكم " وروي بـ (ما) و (لا) , معناه: لا بأس عليكم إن تفعلوا, و (لا) مزيدة.

ومن لم يجوز العزل قال: (لا) نفي لما سألوه, و" عليكم أن لا تفعلوه " كلام مستأنف مؤكد له, وعلى هذا ينبغي أن تكون (أن) مفتوحة, والرواية بالكسر.

صرح بالتجويز في حديث جابر, حيث قال: " اعزل عنها إن شئت ".

وللعلماء فيه خلاف, واختيار الشافعي جوازه عن الأمة مطلقا, وعن الحرة بإذنها.

وقوله: " فما من نسمة كائنة " إلى آخره: يدل على أن العزل لا يمنع الإيلاد, فلو استفرش أمة, وعزل عنها, فأتت بولد ولحقه, إلا أن يدعي الاستبراء.

...

٧٣٢ - ٢٣٧٣ - وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: " لقد هممت أن أنهى عن الغيلة, فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم, فلا يضر أولادهم, ثم سألوه عن العزل, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ذلك الوأد الخفي ".

<<  <  ج: ص:  >  >>