السرقة, وهو ثلاثة دراهم عند مالك, وعشرة دراهم عند أبي حنيفة.
ومنها: جواز لبسه, وإلا لما التمسه للإصداق به, وقد كرهه بعض أهل العلم, لما روي في حديث غريب:" أنه من حلية أهل النار".
ومنها: أنه يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقا, وإليه ذهب الشافعي, ولم يجوزه أبو حنيفة ومالك وأحمد.
ومنها: الدلالة من طريق القياس على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن, وجعل منفعة الحر صداقا, ولم يجوزه أصحاب الرأي, وأولوا الحديث:" بما معك " بأني زوجتها منك بسبب ما معك من القرآن, والمرأة لعلها وهبت المهر له, كما وهبت نفسها للنبي, وهو تأويل لا يناسب سياق الحديث, بل المعنى: زوجتكها بأن تعلمها ما معك من القرآن, يعني: سورة التي عدها.
...
من الحسان:
٧٣٥ - ٢٣٨٧ - قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا لا تغالوا صدقة النساء, فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله, لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم, ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ".