" قال عمر رضي الله عنه: ألا لا تغالوا صدقة النساء, فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله, لكان أولاكم بها نبي الله, ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه, ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ".
(المغالاة): التكثير و (الصدقة): الصداق, والضمير للمصدر الذي عليه (تغالوا) و (اثنتا عشرة أوقية): أربع مئة وثمانون درهما.
فإن قلت: كيف يصح هذا الحصر, وقد صح: أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان مهرها أربعة آلاف درهم, وأن عائشة قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا, وفسرت النش بنصف أوقية, كما أورده الشيخ في " الصحاح "؟!
قلت: أما صداق أم حبيبة, فلم يكن بتعيين الرسول - صلوات الله عليه - وإصداقه, وإنما أصدقها النجاشي به عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه, وأما ما روته عائشة, فلم يتجاوز عدد الأواقي التي ذكرها عمر, ولعله أراد عدد الأوقية, ول يلتفت إلى الكسور.
مع أنه نفى الزيادة في علمه, فلعله لم يبلغ إليه صداق أم حبيبة ولا الزيادة التي في حديث عائشة رضي الله عنها.