لا نكاح فلا طلاق, فظاهر يدل على أن الطلاق قبل النكاح لغو لا أثر له, كالعتاق قبل الملك, وبه قال أصحابنا وغيرهم من أهل العلم, وقال الزهري وأبو حنيفة: يعتبر الطلاق قبل النكاح إذا أضيف إليه, عم أو خص, مثل: إن كل امرأة أتزوجها فهي طالق, أو: إن تزوجت هندا فهي طالق.
وقال النخعي والشعبي وربيعة ومالك والأوزاعي وابن أبي ليلى: إن خص الطلاق بامرأة معينة, أو قبيلة بعينها, وأضاف إلى النكاح = عقد وإلا لغا, وأولوا الحديث بما إذا خاطب أجنبية بالطلاق, ولم يضفه إلى النكاح, وهو تقييد وتخصيص للنص, ومخالفة للقياس بلا دليل يوجب ذلك, وما روي: أن ابن مسعود يرى ذلك, فليس بحجة.
وقوله: " لا وصال في الصيام ", أي: لا جواز له ولا حل, " ولا رضاع بعد فطام " أي: لا أثر له, ولا حكم بعد أوان الفطام, يعني: أن الرضاع بعد الحولين لا يوجب الحرمة, وتدل عليه أحاديث أخر ذكرناها في (باب المحرمات)
وقوله: " ولا صمت يوم إلى الليل " أي: لا عبرة به, ولا فضيلة له, وليس هو مشروعا عندنا شرعه في الأمم الذين قبلنا.
وقيل: يريد به النهي عنه, لما فيه من التشبيه بالنصرانية.
***