يعتبر حلفه, إذ لو اعتبر لاقتصر على حلفه الأول, ولم يحلفه ثانيا, وأن ما فيه احتساب للحاكم أن يحكم فيه من غير مدع.
وقوله:" فردها عليه " أي: بالرجعة, أو مكنها من أن يراجعها.
...
٧٦٧ – ٢٤٥٤ – وعن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ". قيل " معنى الإغلاق: الإكراه.
" وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق.
فسر " الإغلاق " بالإكراه, إذ الغالب أن المكره يغلق عليه الباب, ويضيق عليه حتى يأتي بالمكره به, وعلى هذا يدل الحديث على أن طلاق المكره وعتقه غير نافذ, وإليه ذهب عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم, وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأحمد.
وقال النخعي والشعبي وأبو حنيفة والثوري: يصح طلاقه دون إقراره, لأنه قد وجد اللفظ المعتبر من أهله مصادفا لمحله, ولكن لم يوجد الرضا بثبوت حكمه, وهو غير معتبر, كما في طلاق الهازل وعتقه.