للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

على رأس الحول.

كانت من عادتهم في الجاهلية: أن المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت بيتا ضيقا, ولبست شر ثيابها, ولم تمس طيبا, ولا شيئا فيه زينة, حتى تمر عليها سنة, ثم يؤتى بدابة, حمار أو شاة أو طير, فتكسر بها ما كانت فيه من العدة, بأن تمسح بها قبلها, ثم تخرج, فتعطى بعرة, فترمي بها, وتنقطع بذلك عدتها.

فأشار الرسول - صلوات الله عليه - بذلك إلى أن ما شرع في الإسلام للمتوفي عنها زوجها من التربص أربعة أشهر وعشرا في مسكنها, وترك التزين والتطيب في تلك المدة = يسير في جنب ما تكابده في الجاهلية.

...

٧٨٢ - ٢٤٨٩ - وعن أم عطية رضي الله عنها, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا, ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب, ولا تكتحل, ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط, أو أظفار ". ويروى:" ولا تختضب ".

" وعن أم عطية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا, ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب, ولا تكتحل, ولا تمس طيبا, إلا إذا طهرت نبذة

<<  <  ج: ص:  >  >>