للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

و" العقل ": الدية, يريد به أن فيها ذكر ما يجب كدية النفس والأعضاء من الإبل, وذكر أسنانها وعددها وسائر أحكامها.

و" فكاك الأسير " أي: فيها حكمه والترغيب فيه, وأنه من أنواع البر الذي ينبغي أن يهتم به.

و" لا يقتل مسلم بكافر " عام يدل على أن المؤمن لا يقتل بكافر قصاصا, سواء الحربي والذمي, وهو قول عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم, وبه قال عطاء وعكرمة والحسن وعمر بن عبد العزيز, وإليه ذهب الثوري وابن شبرمة والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق.

وقيل: يقتل بالذمي, والحديث مخصوص بغيره, وهو قول الشعبي والنخعي, وإليه ذهب أصحاب الرأي, لما روى عبد الرحمن ابن البيلماني: أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة, فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " أنا أحق من أوفى بذمته " ثم أمر به فقتل.

وأجيب عنه بأنه منقطع لا احتجاج به, ثم إنه خطأ, إذ قيل: إن القاتل كان عمرو بن أمية الضمري, وقد عاش بعد الرسول سنين, ومتروك بالإجماع, لأنه روي أن الكافر كان رسولا, فيكون مستأمنا, والمستأمن لا يقتل به المسلم وفاقا, وإن صح فهو منسوخ, لأنه روي أنه كان قبل الفتح, وقد قال صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في خطبة خطبها على درج البيت:" ولا يقتل مؤمن بكافر, ولا ذو عهد في عهده "

<<  <  ج: ص:  >  >>