تمسك به من راى أن الحر يقتل بالعبد مطلقا, كالنخعي والثوري.
والمروي عن الشيخين وابن الزبير: أن الحر لا يقتل بالعبد, سواء كان عبده أو عبد غيره, وبه قال الحسن وعطاء وعكرمة وعمر بن عبد العزيز, وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق, ويدل عليه مفهوم قوله تعالى:{الحر بالحر والعبد بالعبد}[البقرة: ١٧٨].
وفرق ابن المسيب والشعبي وقتادة بين عبده وعبد غيره, وإليه ذهب أصحاب الرأي
وأجيب عن الحديث: بأنه بين أمرين: إما الحمل على الزجر والتهديد, أو الحكم بأنه منسوخ بالآية أو غيرها, فإنه كما يدل على ثبوت القصاص في النفس يدل على ثبوته في الطرف, وهو غير ثابت بالإجماع.
و" الجدع ": قطع الأنف أو الأذن.
...
٨٣٠ - ٢٦١٠ - عن علي رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المسلمون تتكافأ دماؤهم, ويسعى بذمتهم أدناهم, ويرد عليهم أقصاهم, وهم يد على من سواهم, ألا لا يقتل مسلم بكافر, ولا ذو عهد في عهده ".