للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

على أن دية الجنين هي الغرة, وهي على العاقلة بكل حال, فإن قتل الجنين لا يكون عمدا محضا.

" وقوله في الحديث الذي قبله: في جنين امرأة من بني لحيان, ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة ".

يريد به: التي قضى على عاقلتها بسبب جنايتها, فجعل المقضي بسبب فعلها مالمقضي عليها, ويدل عليه: أنها لو وجبت عليها لما قضى بها على العاقلة بموتها, كدية العمد

وقد قيل: هذا الحديث وذاك واحد, وبنو لحيان بطن من هذيل, والضاربة: أم عفيف بنت مسروح [زوج حمل] بن النابغة, والمضروبة: مليكة بنت عويمر.

وقوله: " وقضى بدية المرأة على عاقلتها " استدل به أبو حنيفة ومن رأى رأيه في المثقل, ولا حجة لهم فيه, لأنه حكاية حال مخصوص, فلعل الحجر المرمي إليها كان صغيرا لا يقصد به القتل غالبا, فيكون القتل به شبه عمد, بخلاف ما إذا كان كبيرا فإنه ملحق بالمحدد في إيجاب القصاص, على ما مر.

قوله: " وورثها ولدها ومن معهم " إن كان الحديثان واحدا, فالضميران المتقدمان للمرأة الجانية التي ماتت بعد الجناية, ويكون معناه بعينه معنى قوله في ذلك الحديث: " ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت, فقضى بأن ميراثها لبنيها وزوجها " فأراد بـ (ولدها) بنيها, وإنما شاع ذلك, لأنه اسم جنس أضيف إلى الضمير فيعم, وبـ (من

<<  <  ج: ص:  >  >>