للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

معهم الزوج, وجمع الضمير العائد إلى ولدها, ليدل على أنه في معنى الجمع.

وإن كانا مختلفين احتمل أن يكون الضمير الأول للدية والثاني للمراة المجني عليها, و (من معهم) سائر الورثة, أي: قسم ديتها على أولادها وسائر ورثتها, وورث الدية إياهم كما ورثهم سائر تركتها.

وعلى الأول يدل على أن الولد والزوج ليسوا من العاقلة, وعلى الثاني: أن الدية تورث كغيرها من الأموال, وذلك يستلزم أن يكون القصاص أيضا كذلك.

...

من الحسان:

٨٣٥ - ٢٦٢٠ - عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم, عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن, وكان في كتابه: أن من اعتبط مؤمنا قتلا فإنه قود يده, إلا أن يرضى أولياء المقتول, وفيه: أن الرجل يقتل بالمرأة, وفيه: في النفس الدية, مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار, وفي الألف إذا أوعب جدعه الدية مائة من افبل, وفي الأسنان الدية, وفي الشفتين الدية, وفي البيضتين الدية, وفي الذكر الدية, وفي الصلب الدية, وفي العينين الدية, وفي الرجل الواحدة نصف الدية, وفي المأمومة ثلث

<<  <  ج: ص:  >  >>