للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الدية, وفي الجائفة ثلث الدية, وف المنقلة خمس عشرة من الإبل, وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل, وفي السن خمس من الإبل, وفي رواية: وفي العين خمسون, وفي اليد خمسون, وفي الرجل خمسون, وفي الموضحة خمس "

(من الحسان):

" عن عمرو بن حزم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن, وكان في كتابه: إن من اعتبط مؤمنا قتلا, فإنه قود يده إلا أن يرضى أولياء المقتول "

عمرو بن حزم أنصاري من الخزرج, استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على نجران وهو ابن سبع عشرة سنة - ليعلمهم القرآن, ويفقههم في الدين, ويأخذ صدقات أموالهم - في السنة العاشرة, وكتب له كتابا فيه الفرائض والسنن والصدقات والديات, وغير ذلك من الأحكام.

وقوله " من اعتبط مؤمنا " أي: قتله من غير جناية, من قولهم: عبطت الناقة واعتبطتها: إذا قتلتها وليست به علة، ويقال: مات فلان عبطة, أي: شابا من غير هرم ومرض اقتص منه.

" إلا أن يرضى أولياء المقتول " أي: يعفوا ويرمى القصاص عنه وأصل القود: الانقياد, ثم سمي به الاقتصاص, لما فيه من انقياد

<<  <  ج: ص:  >  >>