(٢) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٨١، ١٨٢، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١٠٠، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٥٧، ١٥٨، المحصول ج ١ ق ٢/ ٥١٨، ٥٦٣، المستصفى ٢/ ٩٠، الإحكام للآمدي ٢/ ١٩٧، البرهان ١/ ٣٢٣، ٣٣٧، المنخول ص ١٤٦، حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ٤١٣، مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٠٢، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٣٦، المسودة ص ١٠٠، ١٠١، مختصر البعلي ص ١٠٨، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٠١، إرشاد الفحول ص ١١٩، تيسير التحرير ١/ ٢١٩، كشف الأسرار ٢/ ١٢، ١٣، أصول السرخسي ١/ ١٦٠، المغني للخبازي ص ١١٦، ١١٧. (٣) في ز: "مثاله". (٤) آية رقم ٢ من سورة البقرة. (٥) آية رقم ١٥ من سورة الشورى. (٦) آية رقم ١٩٧ من سورة البقرة. (٧) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا عقد في الإسلام". =