للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و"لا صرورة (١) في الإسلام" (٢).

و"لا هجرة بعد الفتح" (٣).


= انظر: مسند الشهاب للقضاعي، رقم الحديث (٥٤٩) (٢/ ٤٠).
وفي سنده مقدام بن داود الرعيني، قال النسائي في الكنى: ليس بثقة، وقال ابن يونس وغيره: تكلموا فيه.
انظر: ميزان الاعتدال للذهبي، رقم الترجمة (٨٧٤٥) (٤/ ١٧٥، ١٧٦).
وأخرجه من طريق آخر أَبو نعيم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا عقد في الإسلام، ولا إسعاد، ولا إشغار، ولا جلب، ولا جنب".
انظر الحلية لأبى نعيم ٧/ ١١٨.
(١) الصرورة هو الذي لم يحج قط.
(٢) أخرجه أَبو داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صرورة في الإسلام".
انظر: سنن أبي داود، كتاب الحج، باب لا صرورة في الإسلام، رقم الحديث (١٧٢٩) (٢/ ٣٤٨, ٣٤٩).
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس رقم الحديث (١١٥٩٥)، (١١/ ٢٣٤ - ٢٣٥).
وأخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (١/ ٤٤٨)، وذكره في مجمع الزوائد، وقال: "ورجاله ثقات" (٣/ ٢٣٤).
(٣) أخرجه البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا".
انظر: صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية (٢/ ١٤٢).
وأخرجه بهذا اللفظ مسلم عن عائشة رضي الله عنها في كتاب الإمارة باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام، رقم الحديث العام ١٨٦٤ (٣/ ١٤٨٨).
وأخرجه بهذا اللفظ الترمذي عن ابن عباس في كتاب السير، باب ما جاء في الهجرة رقم الحديث العام (١٥٩٠)، (٥/ ٣١٦ - ٣١٧).