للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال: لا يعم مفاعيله، أبو حنيفة (١).

قوله: (فعند الشافعي للعموم في المآكل (٢) فله تخصيصه بنيته (٣) في بعضها، وهذا هو الظاهر من مذهبنا، وقال أبو حنيفة: لا يصح).

ش: ذكر المؤلف قول الشافعي: بأنه يقتضي العموم (٤).

وقول الحنفي بأنه لا يقتضي العموم (٥).

وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا قال: والله لا آكل، ونوى مأكولًا معينًا، هل يحنث بغيره، أو لا يحنث بغيره؟

قال الشافعي: لا يحنث بغيره، بناء على عموم لفظه، وقد خصصه ببعض مدلولاته.

قوله: (فعند الشافعي للعموم في المآكل).

أي: في المأكولات وهو: جمع مأكول (٦) وهو المفعول به.


(١) في ز: "وقيل: لا يعم مفاعيله وهو قول أبي حنيفة"، وفي ط: "وقيل: لا يعم مفاعيله قاله أبو حنيفة".
(٢) في أوش وخ: "المواكيل".
(٣) في ط: "بنية".
(٤) في ط وز: "والعموم".
وانظر نسبة هذا القول للشافعية في المستصفى ٢/ ٦٢، المحصول ج ١ ق ٢ ص ٦٢٦، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٥١.
(٥) انظر نسبة هذا القول للحنفية في فواتح الرحموت ١/ ٢٨٦.
(٦) في ز: "مآكل".