للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اعترضه بعض الشراح فقال: ظاهره يقتضي أن أبا هاشم، والإمام فخر الدين قالا ها هنا بالوقف، كما قالت به الواقفية، وليس الأمر كذلك، بل قال أبو هاشم بعدم العموم في الجمع المعرف باللام، ولم يقل بالوقف كما قالت (١) به الواقفية.

وكذلك الإمام فخر الدين إنما (٢) قال أيضًا بعدم العموم في المفرد المعرف باللام، ولم يتوقف فيه كما توقفت فيه الواقفية.

ونص (٣) الإمام في المحصول: الواحد المعرف بلام الجنس لا يفيد العموم.

وأجاب عنه بأن قال: موافقة أبي هاشم وفخر الدين للواقفية إنما هي في مطلق مخالفة الجمهور، أي: اتفق الفريقان في (٤) مطلق المخالفة، واختلفا (٥) في تعيين المخالفة؛ وذلك: أن (٦) الواقفية قالوا في هذا المعرف بالوقف خلافًا للجمهور، وقال أبو هاشم (٧) وفخر الدين بعدم العموم، خلافًا للجمهور القائلين بالعموم فيه.

قوله: (لنا أن العموم هو المتبادر فيكون مسمى اللفظ (٨) كسائر


(١) في ز: "قال".
(٢) "إنما" ساقطة من ز.
(٣) في ط: "وخص".
(٤) في ز: "على".
(٥) في ز: "واختلفوا".
(٦) المثبت من ز، ولم ترد "أن" في الأصل.
(٧) في ز: "فيه أبو هاشم".
(٨) في ش: "عمومًا كسائر".