أما كتبه إلى غير عمرو فكثيرة منها: كتابه لعلي بن أبي طالب، وهو عند البيهقي ٨/ ٢٨، وكذا كتبه للملوك وسادات القبائل، ونحوهم. (١) انظر: شرح القرافي ص ٢٧٩، وشرح المسطاسي ص ٣٢. (٢) معنى حديث روي عن علي بن أبي طالب وبعض الصحابة، ونص حديث علي: أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حريرًا بشماله وذهبًا بيمينه، ثم رفع بهما يديه، فقال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم" رواه ابن ماجه برقم ٣٥٩٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٥٠، وأحمد ١/ ١١٥، والنسائي ٨/ ١٦٠. وقد روي من حديث أبي موسى، وعقبة بن عامر، وعبد الله بن عمرو، لكن دون ذكر إشارته عليه السلام إليهما. فانظر حديث أبي موسى في: الترمذي برقم ١٧٢٠، والنسائي ٨/ ١٩٠، والبيهقي ٣/ ٢٧٦، ومسند أحمد ٤/ ٣٩٢، ٣٩٤، ٤٠٧. وحديث عقبة في البيهقي ٣/ ٢٧٥، وشرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ٢٥١، وحديث عبد الله بن عمرو في ابن ماجه برقم ٣٥٩٧. (٣) "وإذا أبدأ" في ز. (٤) لم أجد الحديث بهذا اللفظ أعني: "فقد وجبت الصلاة"، وإنما الحديث يروى في فطر الصائم بلفظ: "فقد أفطر الصائم" وبدل الظلام والضياء: الليل والنهار. فانظره من حديث عمر بن الخطاب عند البخاري في الصوم برقم ١٩٥٤، ومسلم برقم ١١٠٠، وأبي داود برقم ٢٣٥١، وأحمد ١/ ٢٨. ومن حديث عبد الله بن أبي أوفى عند مسلم برقم ١١٠١، وأحمد ٤/ ٣٨٠.