للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١).

ومثال البيان بالإشارة: كإشارته عليه السلام بيده إلى الذهب والحرير، وفي يده خيط ذهب وخيط حرير، فقال: "هذان محرمان على ذكور أمتي" (٢)، وكقوله عليه السلام، "إذا أقبل الظلام من ها هنا"، وأشار بيده إلى المشرق، "وأدبر (٣) الضياء من ها هنا" وأشار بيده إلى المغرب، "فقد وجبت الصلاة" (٤)، وكإشارته عليه السلام إلى عدد أيام الشهر، فقال: "الشهر


= وانظر: نصب الراية ٢/ ٢٣٩، وإرواء الغليل ٧/ ٢٦٨.
أما كتبه إلى غير عمرو فكثيرة منها: كتابه لعلي بن أبي طالب، وهو عند البيهقي ٨/ ٢٨، وكذا كتبه للملوك وسادات القبائل، ونحوهم.
(١) انظر: شرح القرافي ص ٢٧٩، وشرح المسطاسي ص ٣٢.
(٢) معنى حديث روي عن علي بن أبي طالب وبعض الصحابة، ونص حديث علي: أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حريرًا بشماله وذهبًا بيمينه، ثم رفع بهما يديه، فقال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم" رواه ابن ماجه برقم ٣٥٩٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٥٠، وأحمد ١/ ١١٥، والنسائي ٨/ ١٦٠. وقد روي من حديث أبي موسى، وعقبة بن عامر، وعبد الله بن عمرو، لكن دون ذكر إشارته عليه السلام إليهما.
فانظر حديث أبي موسى في: الترمذي برقم ١٧٢٠، والنسائي ٨/ ١٩٠، والبيهقي ٣/ ٢٧٦، ومسند أحمد ٤/ ٣٩٢، ٣٩٤، ٤٠٧.
وحديث عقبة في البيهقي ٣/ ٢٧٥، وشرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ٢٥١، وحديث عبد الله بن عمرو في ابن ماجه برقم ٣٥٩٧.
(٣) "وإذا أبدأ" في ز.
(٤) لم أجد الحديث بهذا اللفظ أعني: "فقد وجبت الصلاة"، وإنما الحديث يروى في فطر الصائم بلفظ: "فقد أفطر الصائم" وبدل الظلام والضياء: الليل والنهار.
فانظره من حديث عمر بن الخطاب عند البخاري في الصوم برقم ١٩٥٤، ومسلم برقم ١١٠٠، وأبي داود برقم ٢٣٥١، وأحمد ١/ ٢٨.
ومن حديث عبد الله بن أبي أوفى عند مسلم برقم ١١٠١، وأحمد ٤/ ٣٨٠.