للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنه الحق فيمتنع (١) الاتفاق يعني أن أهل العصر الأول اتفقوا على جواز الأخذ بكل واحد من القولين، فالقول (٢) بعد ذلك بحصر (٣) الحق في أحدهما خلاف الإجماع الأول، فيكون باطلاً (٤).

وحجة أخرى: أن ذلك يؤدي إلى تعارض الإجماعين؛ لأن أهل العصر الأول أجمعوا (٥) على جواز الأخذ بكل واحد من القولين، وأهل العصر الثاني أجمعوا على امتناع الأخذ بكل واحد من القولين وإنما يؤخذ بواحد منهما خاصة دون الآخر، فيلزم تخطئة (٦) أحد الإجماعين القاطعين، وذلك ممنوع.

قوله: (قولان مبنيان على [أن] (٧) إِجماعهم على الخلاف) أي: على أن إجماعهم على جواز الأخذ بكل واحد من القولين يقتضي أنه الحق، فيمتنع (٨) الاتفاق على الأخذ بأحد القولين خاصة، أو يقال: إجماعهم على الخلاف إنما يكون حقًا بشرط عدم الاتفاق على الأخذ بأحد القولين خاصة، وهو الصحيح عند المؤلف، فالخلاف إنما هو في تخريج المناط ثم تحقيقه.


(١) "فيمنع" في ز.
(٢) "الأول" زيادة في ز.
(٣) "يحصر" في ز.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٣٢٩.
(٥) "جمعوا" في ز.
(٦) "تخطيبة" في ز.
(٧) ساقط من ز.
(٨) "فيمنع" في ز.