للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فرع: قال إمام الحرمين رضي الله عنه (١): إذا سمع أحد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكمًا في مسألة بنص لا يحتمل التأويل ولم يسمع (٢) غيره، والسامع ليس من أهل الاجتهاد، ثم أجمعت (٣) الأمة على خلاف مسموعه، فهل يأخذ السامع بما سمع أو يأخذ بالإجماع؟

[فالجواب أنه يأخذ بالإجماع] (٤) لعصمة الإجماع، وذلك أن عدم عثورهم على الخبر يدل على نسخه ولو لم ينسخ لعثروا عليه [وعملوا به] (٥) (٦) لما ثبت لهم من العصمة (٧)، فاعلم هذه الحجة؛ فإن هذا مما زل فيه كثير من العلماء، وبالله التوفيق بمنّه.

قوله: (وانقراض العصر ليس شرطًا، خلافًا لقوم من الفقهاء والمتكلمين، لتجدد الولادة [في] (٨) كل يوم، فيتعذر الإِجماع).

ش: هذه مسألة سادسة (٩)، ................................


(١) لم أجد هذا النقل في البرهان ولا في التلخيص.
(٢) "تسمعه" في ز.
(٣) "اجتمعت" في ز.
(٤) ساقط من ز.
(٥) ساقط من ز.
(٦) "وأيضًا" زيادة في ز.
(٧) انظر هذا الفرع في: المستصفى ١/ ٢١١ وما بعدها، والوصول ٢/ ١١٦ وما بعدها، وانظره منقولاً عن الجويني في شرح المسطاسي ص ١٧٥، من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢.
(٨) ساقط من ش.
(٩) انظر هذه المسألة في: اللمع ص ٢٥٣، والتبصرة ص ٣٧٥، والمعتمد ٢/ ٥٠٢, والفصول للباجي ١/ ٥٢٤، والإشارة له ص ١٧٠، والبرهان فقرة ٦٤٠، والإحكام لابن حزم ١/ ٥١٣، والوصول ٢/ ٩٧، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٣٤٧، =