للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مذهب الجمهور أن الإجماع يصير حجة بنفس انعقاده (١) ولا يشترط فيه انقراض المجمعين (٢) (٣)، وذهب (٤) أحمد بن حنبل (٥) وبعض الشافعية (٦) وبعض المعتزلة (٧) إلى أنه لا يصير حجة إلا بعد انقراض المجمعين (٨) (٩).

حجة الجمهور القائلين بعدم اشتراط انقراض العصر: ما ذكره (١٠) المؤلف من تجدد الولادة في كل يوم فيتعذر الإجماع، يعني: أن اشتراط انقراض العصر في انعقاد الإجماع يؤدي إلى عدم تحقق الإجماع في شيء من الأعصار.


= والمحصول ٢/ ١/ ٢٠٦، والإحكام للآمدي ١/ ٢٥٦، والإبهاج ٢/ ٤٤٢، وشرح القرافي ص ٣٣٠، وشرح المسطاسي ص ٨٠، وحلولو ص ٢٨٢.
(١) "الانعقاد" في ز.
(٢) "المجتمعين" في ز.
(٣) وبه قال القاضي أبو بكر وأكثر الشافعية والحنفية وجماهير العلماء، انظر: البرهان فقرة ٦٤٠، والتبصرة ص ٣٧٥، والإبهاج ٢/ ٤٤٢.
(٤) "ومذهب" في ز.
(٥) انظر: التمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٣٤٦، والإحكام للآمدي ١/ ٢٥٦، والإبهاج ٢/ ٤٤٢.
(٦) انظر: اللمع ص ٢٥٣، والتبصرة ص ٣٧٥.
(٧) انظر: المعتمد ٢/ ٥٣٨، والفصول ١/ ٥٢٤؛ حيث نسباه لأبي علي الجبائي.
(٨) "المجتمعين" في ز.
(٩) وبهذا قال بعض المالكية وطوائف من الأصوليين، وكثير ممن لم يعتبره هنا اعتبره في الإجماع السكوتي كما سيأتي، وقيد الجويني اشتراطه بما إذا أسند الإجماع إلى ظني. انظر: الإشارة للباجي ص ١٧٠، والبرهان الفقرات ٦٤٠، ٦٤١، ٦٥٠، والوصول ٢/ ٩٧، ٩٨، واللمع ص ٢٥٤، والمحصول ٢/ ١/ ٢١٤، والإبهاج ٢/ ٤٤٢.
(١٠) "ما ذكر" في ز.