للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن التابعين يولدون في زمن الصحابة رضوان الله عليهم ويصير منهم فقهاء مجتهدون قبل انقراض عصر الصحابة فيلزم ألا ينعقد إجماع الصحابة دونهم، ثم عصر التابعين أيضًا كذلك، فتتداخل (١) الأعصار بعضها في بعض فلا ينعقد إجماع أبدًا (٢)؛ لأن من قال باشتراط انقراض العصر اشترط موافقة اللاحقين لهم (٣) في صحة إجماعهم.

قوله: (لتجدد الولادة في كل يوم)، يعني: ويصير (٤) المولود مجتهدًا فتتداخل (٥) الأعصار فيتعذر الإجماع.

قال بعضهم: قول المؤلف: يمتنع الإجماع لتجدد (٦) الولادة في كل يوم، لا يصح؛ لأن المعتبر في الإجماع من أدرك من المجتهدين عصر المجمعين (٧)، وأما من أدرك [عصر] (٨) من أدرك عصر المجمعين (٩) فلا يعتبر في إجماع من لم يعاصره، فيصح اشتراط انقراض العصر (١٠).

حجة القول باشتراط انقراض العصر في صحة الإجماع: أن الناس ما داموا


(١) "فتداخل" في ز.
(٢) انظر: التبصرة ص ٣٧٦، والمعتمد ٢/ ٥٠٣، والفصول ١/ ٥٢٧، وشرح القرافي ص ٣٣٠، والمسطاسي ص ٨١.
(٣) "بهم" في ز.
(٤) "فيصير" في ز.
(٥) "فتداخل" في ز.
(٦) "يتجدد" في ز.
(٧) "المجموعين" في ز.
(٨) ساقط من ز.
(٩) "المجموعين" في ز.
(١٠) انظر: التمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٣٥٦.