للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحياء فهم في مهلة النظر والاجتهاد، فربما يرجعون أو بعضهم عما أجمعوا عليه، فلا ينعقد الإجماع (١).

قوله: (وإِذا حكم بعض الأئمة (٢) وسكت الباقون؛ فعند الشافعي والإِمام ليس بحجة ولا إِجماع (٣) (٤)، وعند الجبائي إِجماع وحجة بعد انقراض العصر (٥)، وعند أبي هاشم ليس بإِجماع وهو حجة (٦)، وعند أبي علي بن أبي هريرة (٧) (٨): إِن كان القائل حاكمًا لم يكن إِجماعًا ولا حجة


(١) انظر: الفصول للباجي ١/ ٥٣٠، وشرح القرافي ص ٣٣٠، وشرح المسطاسي ص ٨١.
(٢) "الأمة" في ز.
(٣) "والإجماع" في ز.
(٤) وبه قال أيضًا القاضي أبو بكر وأبو عبد الله البصري ونسبه صاحب الإبهاج للغزالي، وهو مذهب الظاهرية.
انظر: المحصول ٢/ ١/ ٢١٥، والبرهان فقرة ٦٤٥، والمعالم للرازي ص ٢٢٨، والمعتمد ٢/ ٥٣٣، والإبهاج ٢/ ٤٢٦، والفصول ١/ ٥٣٢، والإحكام لابن حزم ١/ ٥٣٠.
(٥) انظر: المعتمد ٢/ ٥٣٣، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٤٢٦، والمحصول ٢/ ١/ ٢١٥، والإبهاج ٢/ ٤٢٦.
وقد اعتبر الشيرازي هذا مذهب الشافعية. انظر: اللمع ص ٢٥٤، والتبصرة ص ٣٩١.
(٦) انظر: المعتمد ٢/ ٥٣٣، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٣٢٤، والمحصول ٢/ ١/ ٢١٥، وبه قال الصيرفي وبعض الشافعية: انظر: اللمع ص ٢٥٤، والتبصرة ص ٣٩٢.
(٧) في أ: "هبيرة"، وفي ز كذلك في أحد الموضعين وصححها الناسخ، وفي الموضع الآخرة "مبيرة".
(٨) هو الحسن بن الحسين البغدادي، يعرف بابن أبي هريرة، أحد أعلام الشافعية والقضاة المشهورين، تفقه بابن سريج ثم بأبي إسحاق المروزي وصحبه إلى مصر، ثم =