(٢) انظر: شرح القرافي ص ٤٠٦، والمسطاسي ص ١٥٧. (٣) انظر: صفحة ٣١٢ من مخطوط الأصل، وصفحة ٣٨٢، من هذا المجلد، وشرح القرافي ص ٣٩٩. (٤) "ارضاع" في ز. (٥) "الطلب" في ز. (٦) لم أجد حديثًا بهذا اللفظ، وغالب أحاديث الرضاع تدور حول أحد ثلاثة أمور: إما وقت الرضاع، وإما المقدار المحرم منه، وإما ما يحرم به. أما وقت الرضاع، فهو الحولين الأولين، وهما وقت بناء اللحم والعظم، وقد ورد به حديث عن ابن عباس يرفعه بلفظ: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين"، أخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ١٧٤، ورواه الدارقطني من كلام ابن عباس وعمر في السنن ٤/ ١٧٤، ورواه مالك من كلام ابن مسعود، وانظر: المنتقى ٤/ ١٥٥، وانظر: فتح =