للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

علل بها امتنع التعليل بالوصف (١)، لكن المنع من التعليل بالوصف خلاف إجماع أرباب القياس (٢).

الوجه الثاني: أنه لو جاز التعليل بالحكمة للزم النقض، وهو تخلف الحكم عن علته، وذلك خلاف الأصل، لأن النقض من مبطلات العلة، كما تقدم في بيان النقض (٣).

وبيان ذلك مثلًا: أن وصف الرضاع (٤) سبب التحريم، وحكمته أن جزء المرأة وهو لبنها صار جزءًا من الرضيع، لأنه قد صار لحمًا للرضيع، فأشبه لبنها منيها الذي صار جزءًا للرضيع، فكما أن ولد الصلب (٥) حرام، فكذلك ولد الرضاع، وهو سر قوله عليه السلام: "الرضاع لحمة كلحمة النسب" (٦)، إشارة إلى الجزئية، فإذا كانت هذه هي الحكمة، فلو أكل رضيع


(١) "بالوصل" في ز.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٤٠٦، والمسطاسي ص ١٥٧.
(٣) انظر: صفحة ٣١٢ من مخطوط الأصل، وصفحة ٣٨٢، من هذا المجلد، وشرح القرافي ص ٣٩٩.
(٤) "ارضاع" في ز.
(٥) "الطلب" في ز.
(٦) لم أجد حديثًا بهذا اللفظ، وغالب أحاديث الرضاع تدور حول أحد ثلاثة أمور: إما وقت الرضاع، وإما المقدار المحرم منه، وإما ما يحرم به.
أما وقت الرضاع، فهو الحولين الأولين، وهما وقت بناء اللحم والعظم، وقد ورد به حديث عن ابن عباس يرفعه بلفظ: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين"، أخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ١٧٤، ورواه الدارقطني من كلام ابن عباس وعمر في السنن ٤/ ١٧٤، ورواه مالك من كلام ابن مسعود، وانظر: المنتقى ٤/ ١٥٥، وانظر: فتح =