للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قطعة من لحم امرأة فقد (١) صار (٢) جزؤها جزءه، فكان يلزم التحريم، ولم يقل به أحد، فقد وجدت العلة (٣) وتخلف حكمها، فانبطلت (٤) العلة.


= الباري ٩/ ١٤٦، وسنن الترمذي ٣/ ٤٥٩، وروى الترمذي عن أم سلمة ترفعه: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء" فانظره في كتاب الرضاع برقم ١١٥٢.
وانظر معناه موقوفًا على ابن مسعود في: سنن أبي داود برقم ٢٠٥٩، والسنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٤٦١، ومصنف عبد الرزاق ٧/ ٤٦٣، برقم ١٣٨٩٥، وقد روي عن ابن مسعود، رفعه أبو داود في سننه برقم ٢٠٦٠، والدارقطني ٤/ ١٧٢.
أما المقدار المحرم، فهو خمس رضعات، وهي التي تبني لحمًا وتفتق الأمعاء بخلاف ما هو أقل منها، ويدل على هذا، اللفظ الثاني من أحاديث القسم السابق، ويدل عليه أيضًا ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة برقم ١٤٥٢، وهو حديث نسخ الرضعات العشر بخمس، ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم المصة ولا المصتان" رواه مسلم من حديث عائشة برقم ١٤٥٠، وأيضًا الترمذي برقم ١١٥٠.
وأما الذي يحرم بالرضاع فهو ما يحرم بالنسب سواء بسواء، دلت على ذلك أحاديث كثيرة، انظر منها: حديث ابن عباس عند البخاري في الشهادات برقم ٢٦٤٥، وعند مسلم في الرضاع برقم ١٤٤٧، وعند البيهقي ٧/ ٤٥٢.
ومنها أحاديث عائشة، انظرها عند البخاري في النكاح برقم ٥٠٩٩، ٥٢٣٩، وعند مسلم في الرضاع برقم ١٤٤٤، وعند الترمذي في الرضاع برقم ١١٤٧، وعند البيهقي ٧/ ٤٥٢.
وكل هذه الأحاديث لم أجد فيها لفظ: "لحمة كلحمة النسب"، والحديث الشهور بهذا اللفظ هو في الولاء وليس في الرضاع، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب"، أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٤١، عن ابن عمر وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وانظر: السنن الكبرى للبيهقي ١٠/ ٢٩٢.
(١) "فقط" في الأصل.
(٢) "طر" في ز.
(٣) أي الحكمة التي جعلت علة.
(٤) لم أجد لهذا التعبير تعليلًا، وقد مضى نظير له في صفحة ٣٩٧ من هذا المجلد فانظر الكلام عليه هناك.