للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (أو أكثر) (١)، مثاله: قوله عليه السلام: "من مس ذكره فليتوضأ" رواه عدد كثير من الرجال والنساء، وهو دليل مالك (٢).

وعارضه الحنفي بقوله عليه السلام: "وهل هو إلا بضعة منك" (٣) رواه عدد قليل.

قوله: (أو مسموع منه عليه السلام، والآخر مكتوب به) (٤).

مثاله: اختلافهم في جلود الميتة، هل يطهرها الدباغ أم لا؟

فقال مالك: لا يطهرها الدباغ (٥)، وقال غيره: يطهرها (٦).


= ابن حجاج وأبان وموسى بن خلف، فكلهم رووا الاستسعاء عن قتادة مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فانظر: صحيح البخاري الحديث رقم ٢٥٢٧، وانظر كلام الحافظ ابن حجر في الفتح ٥/ ١٥٧ وما بعدها. وقد مضى الكلام على الحديثين فانظر فهرس الأحاديث في آخر هذا الكتاب، والله الموفق.
(١) انظر: اللمع ص ٢٣٨، والتبصرة ص ٣٤٨، والبرهان فقرة ١١٩٤، والمعتمد ٢/ ٦٧٦، والمحصول ٢/ ٢/ ٥٥٣، وإحكام الفصول ٢/ ٨٩٠، والإشارة ص ١٩٠ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج ٣/ ٣٣، وشرح المسطاسي ص ١٧٢.
(٢) انظر: المدونة ١/ ٨، والشرح الصغير للدردير ١/ ٢١٦.
(٣) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٠.
(٤) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٥٦٠، والمستصفى ٢/ ٣٩٥، وإحكام الفصول للباجي ٢/ ٨٩٤، والإشارة ص ١٩٠، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٤٤، ٢٤٨، وجمع الجوامع ٢/ ٢٦٣، والإبهاج ٣/ ٢٣٧، ونهاية السول ٤/ ٤٨٨، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٣١٠، والمسودة ص ٣٠٩، وأصول ابن مفلح ٣/ ١٠١٤، وشرح القرافي ص ٤٢٣، والمسطاسي ص ١٧٢، وحلولو ص ٣٧٦.
(٥) انظر: الشرح الصغير للدردير ١/ ٧٩.
(٦) هو قول الشافعية والحنفية، واستثنى الحنفية جلد الإنسان والخنزير، وزاد الشافعي جلد الكلب. وعن أحمد رواية بطهارة جلد الميتة ما كان طاهرًا في الحياة. انظر: بدائع الصنائع ١/ ٨٥، والمجموع للنووي ١/ ٢٦٤، والشرح الكبير لابن أبي عمر الحنبلي ١/ ٢٥.