عنهم هؤلاء المفترون من إباحة السفر إلى بلاد المشركين.
وأما السلام على المسافرين فقد بينا في مسألة الهجر, أن ذلك من باب التأديب والتعزير لأهل الذنوب والمعاصي, وأن ذلك مشروع إذا كان فيه مصلحة راجحة على مفسدته, وأما إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته فليس بمشروع. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ قدس الله روحه ـ.
إلى أن قال ابن سحمان: فإذا تحققت هذا، فقد هجر المشايخ المسافرين إلى بلاد المشركين مدة طويلة, فلما لم ينجع فيهم الهجر, ولم ينزجروا عن السفر, رأوا أن درأ المفسدة التي تفضي إلى المقاطعة والمدابرة والتباغض والتحاسد والشحناء أرجح من مصلحة الهجر, كما في الصحيح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:«لا تقاطعوا, ولا تدابروا, ولا تباغضوا, ولا تحاسدوا, وكونوا عباد الله إخواناً»(١).
قال الشيخ العلامة: محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -:
[السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات.
(١) «منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع» لابن سحمان (ص ١٠٥)، وانظر كلام المؤلِّف المديهش في (ص ٣٠٥).