للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= «الهجر في الكتاب والسنة» للشيخ: مشهور سلمان (ص ١٧٧ ــ ١٩١)، و «تحفة الأخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والحب والبغض والهجران» للشيخ: حمود التويجري (ص ٤٧ ــ ٧٧)، و «دعوة أهل البدع» للزهراني (ص ٩٧ ــ ١٠٨).
ولشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فتوى محررة في مسائل الهجر، أنقلها بتمامها، لنفاستها، وهي في «مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٢٠٣)، وقد طبعت مفردة بعنوان «مسألة في صفة من يجب أو يجوز بغضه أو هجره أو كلاهما؛ لله تعالى» تحقيق: أبو محمد إبراهيم الميلي، طبعها على مخطوطة في الظاهرية، وعلى مطبوعة «مجموع الفتاوى».
قال - رحمه الله -: [الهجر الشرعى نوعان:
أحدهما: بمعنى الترك للمنكرات.
والثانى: بمعنى العقوبة عليها.
فالأول: هو المذكور فى قوله تعالى: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} وقوله تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ} فهذا يراد به أنه لا يشهد المنكرات لغير حاجة، مثل قوم يشربون الخمر يجلس عندهم، وقوم دعوا إلى وليمة فيها خمر وزمر لا يجيب دعوتهم، وأمثال ذلك؛ بخلاف من حضر عندهم للإنكار عليهم أو حضر بغير اختياره؛ ولهذا يقال: حاضر المنكر كفاعله، وفى الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر». وهذا الهجر من جنس هجر الإنسان نفسه عن فعل المنكرات كما قال: «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه»، =

<<  <   >  >>