أخرجه: أبو عبيد في «الأموال» (١/ ١١٤) (١٤٤) ـ كما ذكره المؤلف ـ، وعن أبي عبيد: [ابنُ زنجويه في «الأموال» (٢١٤)].وإسناده صحيح. وكتاب عمر - رضي الله عنه - إلى أمراء الأجناد، في مَنْ يُقاتَلون، ومن يُؤخَذ مِنْهم الجزية، وأن يُخْتَم على أعناق أهل الذمة؛ والشروط فيهم، قد رواه عدد من العلماء مختصراً ومطولاً.
أخرجه ـ زيادة على ماذُكر ـ: ابن أبي شيبة في «مصنفه» ـ ط. عوامة ـ (١٧/ ٤٠٤، ٤٠٥، ٥١٨) رقم (٣٣٣٠٤) و (٣٣٣٠٨) و (٣٣٣٦٦٩)، ومن طريقه: [البيهقي في «سننه الكبرى» (٩/ ١٩٨)]، والثوري في «جامعه» ـ كما في «مسند الفاروق» لابن كثير (٢/ ٣٤٤) (٦٧٣) ـ، وعبدالرزاق في «مصنفه» (١٠/ ٣٢٩، ٣٣١) رقم (١٩٢٦٧) (١٩٢٧٣)، وأبو عبيد في «الأموال» (١/ ٨٦، ١١٣) رقم (٩٦) و (١٤٣)، ويحيى بن آدم في «الخراج» (ص ٧٣) (٢٣١) ومن طريقه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ١٩٨)]، والبلاذري في «فتوح البلدان» (ص ٢٠٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ١٩٥، ٢٠٢) من طُرُقٍ عن نافع، عن أسلم مولى عمر: أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: «أَلَّا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ , وَأَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى مِنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى مِنَ الرِّجَالِ , وَأَنْ يَخْتِمُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ وَيَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ مَنِ اتَّخَذَ مِنْهُمْ شَعْراً, وَيُلْزِمُوهُمُ الْمَنَاطِقَ , وَيَمْنَعُوهُمُ الرُّكُوبَ إِلَّا عَلَى الْأُكُفِ عَرْضاً» قَالَ: يَقُولُ: رِجْلَاهُ مِنْ شِقٍّ وَاحِدٍ , قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ: «وَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ وَلِيَ» وَقَالَ عَبْدُ الله فِي حَدِيثِ نَافِعٍ , عَنْ أَسْلَمَ: «وَضَرَبَ عُمَرُ الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالشَّامِ مِنْهُمْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ , وَمُدَّيْنِ مِنَ الطَّعَامِ , وَقِسْطَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مِنْ =