(٢) «المسوى في شرح الموطأ» لولي الله الدهلوي (٢/ ٣١٩)، وعنه: صديق حسن خان في «الروضة الندية» (٢/ ٧٦٣). وكأن النقل فيه سقطٌ، والنص في «الروضة الندية» (٢/ ٧٦٣) كما يلي: (وقد وقع الاتفاق على أنها تقبل الجزية من كفار العجم؛ من اليهود، والنصارى، والمجوس. قال مالك والأوزاعي وفقهاء الشام: إنها تقبل من جميع الكفار؛ من العرب وغيرهم. وقال الشافعي: إن الجزية تقبل من أهل الكتاب؛ عرباً كانوا أو عجماً، ويُلحق بهم المجوس في ذلك. وقد استدل من لم يجوز أخذها إلا من العجم فقط؛ بما وقع في حديث ابن عباس عند أحمد، والترمذي ـ وحسنه ـ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لقريش؛ أنه يريد منهم كلمة، تدين لهم بها العرب، ويؤدي إليهم بها العجم الجزية؛ يعني: كلمة الشهادة. وليس هذا مما ينفي أخذ الجزية من العرب؛ ولا سيما مع قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث سليمان بن بريدة ـ المتقدم ـ: «وإذا لقيت عدوك من المشركين؛ فادعهم إلى ثلاث خصال ـ أو خلال ـ»، وفيها الجزية.
قال في «المُسَوَّى» ـ في باب أخذ الجزية من أهل الكتاب ـ: قال تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} قلت: عليه أهل العلم في الجملة. وقال الشافعي: الجزية على الأديان لا على الأنساب؛ فتؤخذ من أهل الكتاب؛ عرباً كانوا أو عجماً، ولا تؤخذ من أهل الأوثان. والمجوس لهم شبهة كتاب. وقال أبو حنيفة: لا يقبل من العرب إلا الإسلام أو السيف. وفي حديث ابن شهاب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر بن الخطاب أخذها من البربر. وفي حديث جعفر بن علي بن محمد، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ ! فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لهم: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». قلت: وعليه أهل العلم. قال مالك: مضت السنة: أن لا جزية على نساء أهل الكتاب، ولا على صبيانهم، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم. قلت: وعليه أهل العلم). انتهى من «الروضة الندية».