وقال ابن حبان: (إذا روى عمرو بن شعيب عن طاووس، وابن المسيب، وغيرهما من الثقات ـ غير أبيه ـ فهو ثقة، يجوز الاحتجاج بما يروي عن هؤلاء، وإذا روى عن أبيه، عن جده، ففيه مناكير كثيرة، لا يجوز عندي الاحتجاج بشيء روى عن أبيه، عن جده؛ لأن هذا الإسناد لا يخلو من أن يكون مرسلاً أو منقطعاً، لأنه عمرو بن شعيب ابن محمد بن عبدالله بن عمرو، فإذا روى عن أبيه فأبوه شعيب، وإذا روى عن جده وأراد عبدالله بن عمرو جدَّ شعيب، فإن شعيباً لم يلق عبدالله بن عمرو، والخبر بنقله هذا يكون منقطعاً، وإن أراد بقوله: «عن جده» جدَّه الأدنى جد عمرو، فهو محمد بن عبدالله بن عمرو، ومحمد بن عبدالله لا صحبة له؛ فالخبر بهذا النقل يكون مرسلاً. =