للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فمن كان متبعاً للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فعليه أن يقول ذلك، ولا يكون مظهراً لدينه إلا بذلك، ولهذا لما عمل الصحابة بذلك، وآذاهم المشركون، أمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالهجرة إلى الحبشة، ولو وجد لهم رخصة في السكوت عن المشركين، لما أمرهم بذلك إلى بلد الغربة.

إلى أن قال:

والمقصود منه: أن الرجل لا يكون مظهراً لدينه حتى يتبرأَ من أهل الكفر الذي هو بين أظهرهم، ويصرِّح لهم: بأنهم كفار، وأنه عدوٌ لهم، فإن لم يحصل ذلك لم يكن إظهار الدين حاصلاً. (١)

قال الشيخ: إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ - رحمه الله -: (واستثناء المستضعفين في هذه الآية، يبطل دعوى من قصر إظهار الدين على مجرد العبادة، لأنه إذا حمل على ذلك، فقد تساوى المستثنى والمستثنى منه، إذ هو مناط الرخصة في زعم المجيز؛ ولا يُتصور في المستضعف أنه يترك عبادة ربه، فما فائدة تعلق الوعيد بالقادر على الهجرة، دون من لم يقدر؟ وقد عُلِم أن الاستثناءَ مِعيارُ العموم .... (٢)


(١) «سبيل النجاة والفكاك» للشيخ: حمد بن عتيق (٩٢ ـ ٩٥).
(٢) «الأجوبة السمعيات» (ص ٧٧).

<<  <   >  >>