للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفهد والضبع والهر الوحشي، ومذهب الموطأ تحريم ذلك (١)، وقيل: ذلك مكروه، وهو ظاهر المدونة (٢). ولابن حبيب: الفرق بين ما يعدو كالأسد والنمر فيحرم، وبين ما لا يعدو كالضبع والثعلب والذئب، فيكره (٣).

قوله: (كَيَرْبُوعٍ، وَخُلْدٍ، وَوَبْرٍ، وَأَرْنَبٍ، وَقُنْفُذٍ، وَضُرْبُوبٍ) اليربوع: أكبر من الفأر رجلاه أطول من يديه عكس الزرافة. والخلد: فأر أعمى. القاضي: وهو بضم الخاء المعجمة وفتح اللام، وبفتح الخاء وسكون اللام، وفتحهما (٤) أيضًا، وبكسر الخاء وسكون اللام. والوبر: قال الجوهري: هو بالتسكين دويبة أصغر من السنور (٥)، وقال ابن عبد السلام: هو بفتح الباء (٦). والأرنب: دابة قدر الهر في أذنيه طول. والقنفذ: بضم القاف والفاء وبفتح الفاء أيضًا، الجوهري: واحد القنافذ (٧). والضربوب: حيوان ذو شوك كالقنفذ الكبير، والتشبيه بين هذه الأشياء وما قبلها يحتمل أن يكون في مجرد الإباحة ويحتمل أن يكون في الإباحة وعدم الافتراس. قال في المدونة: ويجوز أكل الضب والأرنب والوبر والخلد والضرابيب والقنفذ (٨).

قوله: (وَحَيَّةٍ أُمِنَ سُمُّهَا) أي: ومما يباح الحية إذا أمن سمها، قال في المدونة: وإذا ذكيت الحيات (٩) في موضع ذكاتها فلا بأس بأكلها (١٠). وموضع ذكاتها، قال أبو الحسن الصغير: يريد حلقها موضع الذكاة من غيرها.

قوله: (وَخَشَاشُ أَرْضٍ) أي: وكذا يباح أكل خشاش الأرض وهوامها، قاله في


(١) انظر: الموطأ: ٢/ ٤٩٦.
(٢) انظر: المدونة، دار صادر: ٣/ ٦٣.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٧٢.
(٤) في (س): (وفتحها).
(٥) انظر: الصحاح، للجوهري: ٢/ ٨٤١، مادة (وب ر).
(٦) انظر: التوضيح: ٣/ ٢٢٦.
(٧) انظر: الصحاح، للجوهري: ٢/ ٥٦٩.
(٨) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٢.
(٩) قوله: (الحيات) ساقط من (س).
(١٠) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>