للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المدونة (١).

قوله: (وَعَصِيرٌ) قال في المدونة: وعصير العنب ونقيع الزبيب وجميع الأنبذة حلال، ما لم يسكر من غير توقيت بزمان ولا هيئة (٢).

قوله: (وَفُقَّاعٌ وَسُوبِيَاء) هكذا نص عليه غير واحد. ابن شاس: وشرب السوبية حلال ما لم تدخلها الشدة المطربة فتحرم (٣).

قوله: (وَعَقِيدٌ أُمِنَ سُكْرُهُ) العقيد هو العصير يغلى حتى ينعقد. قال ابن شاس: وجائز شرب العقيد الذي ذهبت منه قوة الإسكار (٤). قال في المدونة: ولا يحل الطبخ بالثلثين (٥) ولا غيرهما (٦)، بل ما منع إسكار كثيره (٧).

قوله: (وَللضَّرُورةِ مَا يَسُدُّ) أي: ومما يباح في حال الضرورة فقط ما يسد الرمق من الميتة إلا ما يستثنيه (٨)، ولا خفاء أن الميتة تباح للمضطر، وحد (٩) الضرورة خوف الهلاك على النفس، وأشار بقوله: (مَا يَسُدُّ) إلى أن الذي يباح من ذلك ما يسد الرمق، وفي الجواهر: ولا يتقدر بسد الرمق بل يشبع ويتضلع، وقال عبد الملك وابن حبيب: إن كانت المخمصة دائمة تزود وشبع، وإن كانت نادرة اقتصر على سد الرمق (١٠). وفي الرسالة: ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع منها (١١) ويتزود فإن استغنى عنها طرحها (١٢). ابن الفاكهاني: وقوله: "ويشبع ويتزود" هو المشهور، ثم ذكر خلاف ابن


(١) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٢.
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٥٢٤.
(٣) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٠٦.
(٤) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٠٥.
(٥) في (ز): (بالثلاثين).
(٦) في (ز): (غيرها).
(٧) انظر: المدونة: ٤/ ٥٢٥.
(٨) في (س): (يستنيبه).
(٩) قوله: (وحد) يقابله في (س): (الذي وجد).
(١٠) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٠٣.
(١١) قوله: (منها) ساقط من (ن ٢).
(١٢) انظر: الرسالة، لابن أبي زيد: ١/ ٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>