للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأضحى فإنه يضحى عنه (١).

قوله: (بِجَذَعِ ضَأْنٍ، وَثَنِيِّ مَعْزٍ وَبَقَرٍ وَإبِلٍ) هو بيان للأسنان التي لا تجزئ الأضحية إلا بها، وهي الجذع من الضأن والثني مما عداه، والباء في (بجذع) متعلقة بسن؛ أي: لا تسن الأضحية إلا بهذه الأسنان.

قوله: (ذِي سَنَةٍ، وَثَلاثٍ، وَخَمْسٍ) لما ذكر أن المعز والإبل والبقر لا يجزئ منها إلا الثني أشار إلى سن كل منها، فقوله: (ذي سنة) إشارة إلى سن الثني من المعز، وقوله: (وثلاث) إشارة إلى سن الثني من البقر، وقوله: (وخمس) إشارة إلى سن الثني من الإبل، وهو من باب اللف والنشر على الترتيب الأول للأول والثاني للثاني والثالث للثالث، والمشهور أن الثني من المعز ما أوفى سنة كما قال هنا. والثني من البقر ما أوفى ثلاث سنين (٢).

وقال ابن حبيب: هو ابن سنتين (٣)، وما ذكره من سن الثني من البقر هو مذهب الرسالة لقوله فيها: هو ما دخل في السنة الرابعة (٤).

وعن ابن حبيب: هو ابن أربع سنين (٥)، وعن عبد الوهاب: هو ما دخل في السنة الثالثة (٦)، والصحيح أن الثني من الإبل ابن خمس سنين، وقال ابن حبيب: هو ابن ست سنين (٧)، واختلف في الجذع من الضأن فالمشهور أنه ابن سنة، وقيل: ابن عشرة أشهر، وقيل: ابن ثمانية أشهر، وقيل: ابن ستة أشهر.

قوله: (بِلا شِرْكٍ، إِلا في الأَجْرِ، وَإنْ أكثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ) يريد أن الأضحية لا يجوز الاشتراك فيها إلا الرجل في خاصة نفسه يشتري أضحية (٨) فيُشْرِك أهل بيته ومن في


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣١٢.
(٢) قوله: (والثني من البقر ما أوفى ثلاث سنين) زيادة من (ن ٢).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: (٢/ ٢١٨).
(٤) قوله: (وقال ابن حبيب: هو ابن سنتين ... هو ما دخل في السنة الرابعة) ساقط من (ن ١) و (ن ٢). وانظر: الرسالة، لابن أبي زيد: ٧٨ و ٧٩.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣١٨.
(٦) انظر: التلقين: ٦٢.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣١٨.
(٨) في (س): (أضحيته).

<<  <  ج: ص:  >  >>