للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفقته من أقاربه الساكنين معه في الأجر فلا بأس به، وقاله في المدونة، قال فيها: وإن كانوا أكثر من سبعة أنفس (١). ابن رشد: وفي (٢) جواز الاشتراك ومنعه قولان (٣).

قوله: (إِنْ سَكَنَ معَهُ وَقَرُبَ لَهُ، وَأَنْفق عَلَيهِ وَإنْ تبَرُّعًا) يعني أنه يشترط فيمن يجوز إدخاله في الأجر ثلاثة شروط: الأول: أن يكون ساكنًا مع المضحي في منزل واحد، الثاني: أن يكون من أقاربه، وعليه فلا تدخل الزوجة ولا أم ولده ولا من له (٤) فيه بقية رق، وهو خلاف ما حكاه ابن المواز عن مالك، والثالث: أن يكون ممن ينفق عليه وإن تبرعًا، وعليه فيجوز إدخال الجد والجدة إذا كانوا في عياله، وهذه الشروط ذكرها الباجي وغيره.

قوله: (وَإِنْ جَمَّاءَ) ابن بشير: لا خلاف في جواز (٥) الأضحية بالجماء وهي التي لا قرن لها، وحكى بعضهم فيه الإجماع (٦).

قوله: (وَمُقْعَدَةً لِشَحْمٍ) هكذا نص عليه سحنون (٧).

قوله: (وَمَكسُورَةَ قَرْنٍ، لا إِنْ أَدْمَى) هكذا قال في المدونة. أبو عمران: وظاهره انكسر من أعلاه أو من أسفله، وهو ظاهر الرسالة (٨) وعليه أكثر الأشياخ لأنه (٩) ليس نقصًا في الخلقة، وقال ابن حبيب: هذا إذا انكسر من أعلاه، وأما إن انكسر (١٠) من أسفله فلا يجزئه (١١)، وقوله: (لا إِنْ أَدْمَى) أي: فلا تجزئ، وقال أشهب: إن ضحى بها أجزأته (١٢).


(١) انظر: المدونة: ١/ ٤٦٩.
(٢) في (ز): (وهو في).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: (٣/ ٣٣٥).
(٤) قوله: (له) زيادة من (س).
(٥) قوله: (جواز) ساقط من (س).
(٦) انظر: التوضيح: ٣/ ٢٦٨.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣١٧.
(٨) انظر: الرسالة: لابن أبي زيد: ١/ ٧٩.
(٩) قوله: (لأنه) ساقط من (ن ٢).
(١٠) قوله: (انكسر) ساقط من (ن).
(١١) قوله: (فلا يجزئه) يقابله في (ن): (فلا يجوز). وانظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣١٦.
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>