للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن (١) سقطت أسنانها من كبر أو كسر فلا تجزئ (٢). وخرج (٣) في البيان: إن سقطت لإثغار أجزأت بلا خلاف ولكسر لا تجزئ بلا خلاف (٤).

قوله: (وَذَاهِبَةِ ثُلُثِ ذَنَبٍ، لا أُذُنٍ) يريد أن ذهاب ثلث الذنب فصاعدًا يمنع الإجزاء بخلاف ثلث الأذن فإنه لا يمنع. الباجي: والصحيح أن ثلث الأذن يسير وأن النصف فصاعدًا كثير واختلف في الثلث (٥) وثلث الذنب كثير؛ لأن الأذن طرف جلد لا يكاد يستضر به لكن ينقص الجمال كثيره، والذنب لحم وعصب (٦)، وقال ابن رشد: لا خلاف أن ما دون الثلث يسير وأن النصف فصاعدًا كثير، واختلف في الثلث قال: والأذن والذنب في ذلك سواء (٧)، ونص ابن حبيب على أن ثلث الأذن كثير (٨)، وحكى التونسي قولًا بيسارة ثلث الذنب (٩).

قوله: (مِنْ ذَبْحِ الإِمَامِ لآخِرِ الثَّالِثِ) يريد أن وقت الذبح من حين يذبح الإمام في المصلى إلى آخر اليوم الثالث من يوم النحر وهو مما لا خلاف عندنا فيه، وقاله في المدونة (١٠)، والرسالة (١١)، ودل كلامه على أن من ذبح قبل الإمام لا يجزئه ولو ذبح بعد صلاة الإمام وهو صحيح.

قوله: (وَهَلْ هُوَ الْعَبَّاسِيُّ، أَوْ إِمَامُ الصَّلاةِ؟ قَوْلانِ) أشار التونسي إلى أنه العباسي أو نائبه (١٢) وأنه لا عبرة بالمتغلبين (١٣).


(١) قوله: (إن) ساقط من (س).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣١٧.
(٣) قوله: (خرج) زيادة من (ن ٢).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٣١٤.
(٥) قوله: (وأن النصف فصاعدا كثير واختلف في الثلث) زيادة من (ن ٢).
(٦) انظر: المنتقى: ٤/ ١٦٥.
(٧) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٣٤٨.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣١٦.
(٩) انظر: التوضيح: ٣/ ٢٦٦.
(١٠) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٦.
(١١) انظر: الرسالة لابن أبي زيد: ٧٩.
(١٢) انظر: التوضيح: ٣/ ٢٧٧.
(١٣) قوله: (وأنه لا عبرة بالمتغلبين) ساقط من (ز ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>