للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَجَيِّدٌ) أي: ويستحب أيضًا في الأضحية الجيد؛ إذ لا نزاع في أفضلية الأكمل على غيره (١).

قوله: (وَسَالِمٌ) أي: من العيوب التي تجزئ معها الأضحية كيسير المرض وكسر القرن غير الدامي والشق اليسير في الأذن ونحوه، وأما العيوب التي تمنع الإجزاء فمراعاتها واجبة (٢).

قوله: (وَغَيْرُ خَرْقَاءَ وَشَرْقَاءَ، وَمُقَابَلَةٌ، وَمُدَابَرَةٌ) أي: وكذا يستحب فيها أن تكون خالية من أحد هذه العيوب الأربعة، وظاهره ولو كان كثيرًا ونحوه لابن القصار. الباجي (٣): وهذا قول مطرف والمذهب على (٤) أن الكثير يمنع الإجزاء (٥). والمقابلة: هي التي قطع من أذنها من قبل وجهها وترك معلقًا، فإن قطع من جهة قفاها فهي المدابرة. والشرقاء: المشقوقة الأذن، والخرقاء: المثقوبة الأذن، قاله أهل اللغة.

قوله: (وَسَمِينٌ) لا إشكال في استحبابه، والمشهور استحباب تسمينها، وقال ابن شعبان: يكره؛ لأنه من سنة اليهود (٦).

قوله: (وَذَكَرٌ) أي: على أنثى وهو ظاهر المذهب، وقال في المبسوط: هما سواء (٧)، والأقرن أفضل من الأجم، وكذلك الأبيض أفضل من غيره للحديث، وهو أنه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين (٨)، ولهذا قال: (وَأَقْرَنُ، وَأَبْيَضُ) والأقرن: هو الذي له قرنان، والأملح: قال ابن الأعرابي (٩): هو النقي البياض، وقيل:


(١) قوله: (قوله: "وَجَيِّدٌ) (أي ... الأكمل على غيره) ساقط من (ن ١).
(٢) في (س): (واجب).
(٣) قوله: (الباجي) زيادة من (س).
(٤) قوله: (على) زيادة من (س).
(٥) انظر: المنتقى: ٤/ ٢٠٤.
(٦) انظر: التوضيح: ٣/ ٢٦٤.
(٧) انظر: التوضيح: ٣/ ٢٦٣.
(٨) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٥/ ٢١١٤، في باب التكبير عند الذبح، من كتاب الأضاحي، برقم: ٥٢٤٥، ومسلم: ٣/ ١٥٥٦، في باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة ... ، من كتاب الأضاحي، برقم: ١٩٦٦.
(٩) في (ن ٢): (ابن العربي).

<<  <  ج: ص:  >  >>