(٢) قوله: (عدم طهارة) يقابله في (ن ٢): (نجاسة). (٣) عُكْل: بضم أوله، وسكون ثانيه، وآخره لام، قبيلة من تيم الرباب. انظر: معجم البلدان: ٤/ ١٤٣. (٤) عُرَيْنَة: موضع ببلاد فزارة، وقيل: قرى بالمدينة. انظر: معجم البلدان: ٤/ ١١٥. (٥) يشير للحديث المتفق عليه الذي أخرجه البخاري: ١/ ٩٢، في باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، من كتاب الوضوء، برقم: ٢٣١، ومسلم: ٣/ ١٢٩٦، في باب حكم المحاربين والمرتدين، من كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، برقم: ١٦٧١. من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -. ولفظ البخاري: "قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي - صلى الله عليه وسلم - واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله". (٦) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٩٣، في باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، من كتاب الوضوء، برقم: ٢٣٢، ومسلم: ١/ ٢٧٥، في باب الوضوء من لحوم الإبل، من كتاب الحيض، برقم: ٣٦٠. (٧) في (ن ٢): (أبوالها). (٨) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٥٨٢، في باب استلام الركن بالمحجن، من كتاب الحج، برقم: ١٥٣٠، ومسلم: ٢/ ٩٢٦، في باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، من كتاب الحج، برقم: ١٢٧٢.