للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (إِلا المتغَذِّي بنَجسٍ) أي: فلا يكون بوله وعذرته طاهرين؛ لأنَّ العذرة متولدة (١) عن ذلك النجس، وقد استحال إلى فساد، ولا يخرج عن أصله إلا إذا استحال إلى صلاح.

قوله: (وَقَيْءٌ) لا خلاف في طهارته إذا لم يتغير عن حال الطَّعام؛ وأما إذا تغير عن حالته (٢) فالمذهب أنه نجس (٣)؛ ولهذا قال: (إِلا المتغَيِّر عَنِ حال (٤) الطَّعَامِ) قال اللخمي: لا ينجس إلا إذا شابه أحد أو صاف العذرة (٥).

قوله: (وَصَفْرَاء، وَبَلْغَمٌ، وَمَرَارَةُ مُبَاحٍ) قال في الطراز: والمعدة (٦) عندنا طاهرة لعلة الحياة، والبلغم والصفراء ومرارة ما يؤكل لحمه كذلك، والدم والسوداء نجسان (٧)؛ يريد الدم (٨) المسفوح، وأما غيره فهو طاهر؛ ولهذا (٩) قال: (وَدَم لَم يُسْفَحْ) أي: الباقي في العروق، وقد حكي بعضهم في ذلك طريقين انظرهما في الشرح الكبير.

قوله: (وَمِسْكٌ وَفَأرَتُهُ) (١٠) لا خلاف في طهارتهما، بل حكى الباجي (١١) الإجماع على ذلك (١٢)، وقال المازري: هو مذهب الجمهور، وذكر عن طائفة قولًا بالنجاسة (١٣).


(١) قوله: (لأنَّ العذرة متولدة) يقابله في (ن ١): (لأنهما متولدان)، وفي (ن): (لأن متولده).
(٢) في (ن): (حاله).
(٣) قوله: (أنه نجس) يقابله في (ن ١): (نجاسته).
(٤) قوله: (حال) زيادة من (ن ٢).
(٥) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٠٠.
(٦) في (ن): (والمرارة).
(٧) انظر: الذخيرة، للقرافي: ١/ ١٨٥.
(٨) قوله: (الدم) ساقط من (ن).
(٩) قوله: (ولهذا) ساقط من (ن ١).
(١٠) فأرَةُ المسك بالهمز: تكون بناحية تُبَّت يصيدها الصياد فيعصب سُرتها بعصاب شديد وسرتها مُدَلّاة فيجتمع فيها دمها ثم تذبح فإِذا سكنت قَوَّر السرة المُعَصَّرة ثم دفنها في الشعير حتى يستحيل الدم الجامد مسكًا ذكيًا. وأَما فَارةُ المِسكِ: فرائحته، وقيل: وعاؤُه. انظر: لسان العرب: ٥/ ٤٢ و ٦٧.
(١١) في (ن): (القاضي).
(١٢) انظر: المنتقى، للباجي: ١/ ٣٢٣.
(١٣) انظر: شرح التلقين، للمازري: ٥/ ٤٢٧ و ٤٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>