للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَزَرْعٌ بِنَجِسٍ (١)) هذا ظاهر المذهب، وهو قول يحيى بن عمر (٢).

ابن القاسم: ولا بأس أن يسقى الزرع بالماء النَّجِس، وهو يدل على طهارته؛ إذ لو تنجس (٣) به لما أباح ذلك، وعن مالك قول بأن النبات لا يسقى بالماء (٤) النجس (٥).

اللخمي: فعل هذا لا يؤكل النبات الذي يشربه حتى تطول مدته وتتغير أعراضه (٦).

قوله: (وَخَمْرٌ تَحَجَّرَ أَوْ خُلِّل) أي: انتقل من المائعية إلي الجمود، وإنما كان طاهرًا لأنَّ تحجره يزيل (٧) ما فيه من الإسكار الذي هو علة النجاسة، وكذلك إذا تخلل فإن الشدة المطربة (٨) تزول عنه (٩)؛ فيطهر لزوال علة التنجيس.

ابن شاس: فإن فعل بها ما تخللت به فخلها طاهر حلال (١٠). وكره عبد الملك


(١) في (ن): (بنجاسة).
(٢) انظر: التوضيح، لخليل: ١/ ٣٥، ويحيى بن عمر هو: أبو زكريا، يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني، الأندلسي، الأموي، المتوفى سنة ٢٨٩ هـ، نشأ بقرطبة وسمع بها من ابن حبيب، ومن سحنون بإفريقية، وبمصر من ابن بكير، وسكن القيروان، واستوطن سوسة في آخر عمره، له مصنفات عديدة منها كتاب "الرد على الشافعي" وكتاب "اختصار المستخرجة" المسمى بالمنتخبة، وكتاب الرؤية. وكتاب "الوسوسة"، وكتاب "أحمية الحصون" وكتاب "فضل الوضوء والصلاة". وكتاب النساء. وكتاب الرد على الشكوكية. وكتاب الرد على المرجئة. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، لعياض: ٤/ ٣٥٧، والديباج، لابن فرحون: ٢/ ٣٥٤، وطبقات الفقهاء للشيرازي، ص: ١٦٣، وعلماء إفريقية للخشني، ص: ١٨٤، وتاريخ ابن الفرضي: ٢/ ١٨١، وجذوة المقتبس، للحميدي، ص: ٣٥٤، وبغية الملتمس، للضبي: ٥٠٥، ومعالم الإيمان، للدباغ: ٢/ ٢٣٣، وسير أعلام النبلاء، للذهبي: ١٣/ ٤٦٢.
(٣) في (ن ٢): (كان يتنجس).
(٤) في (ن): (أمعاء).
(٥) انظر: الذخيرة، للقرافي: ١/ ١٨٨.
(٦) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١١٨.
(٧) قوله: (تحجره يزيل) يقابله في (ن ٢): (بتحجره يزول)، وفي (ن): (تحجره يزول).
(٨) قوله: (المطربة) يقابله في (ن ١): (المضربة)، وفي (ن ٢): المطرية.
(٩) في (ن): (منه).
(١٠) انظر: عقد الجواهر، لابن شاس: ٢/ ٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>