للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستحب لمن أراد الأضحية أن لا يقص شعره ولا ظفره إذا أهل ذو الحجة حتى يضحي لقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئًا فإذا ضحى أخذ من كل ما منع من أخذه" (١).

قوله: (وَضَحِيَّةٌ عَلَى صَدَقَةٍ وَعِتْقٍ) أي: ومما يستحب أيضًا تقديم الأضحية على الصدقة والعتق وهو المشهور، قال في المدونة: ولا يدعها أحد ليتصدق بثمنها (٢). ابن حبيب: وهي أفضل من العتق؛ لأن إحياء السنة أفضل من التطوع (٣). وعن مالك: أن التصدق أفضل (٤).

قوله: (وَذَبْحُهَا بِيَدِهِ) إنما استحب له ذلك اقتداءً به - صلى الله عليه وسلم -؛ إذ كان يذبح أضحيته بيده (٥).

قوله: (وَلِلْوَارِثِ إِنْفَاذُهَا) يريد أن من مات عن أضحية فإن وارثه يستحب له أن يذبحها تنفيذًا لقصد الميت، ولا خلاف فيه، قاله بعضهم.

قوله: (وَجَمْعُ أَكْلٍ وَصَدَقَةٍ وَإعْطَاءٍ بِلا حَدٍّ) أي: ومما يستحب للمضحي أن يجمع بين الأمور الثلاثة وهي أن يأكل من أضحيته ويتصدق منها ويعطي أصحابه من غير تحديد بثلث أو غيره فإن اقتصر على أحدهما أو اثنين منها فقد ترك الأفضل، وقال ابن


(١) أخرجه مسلم: ٣/ ١٥٦٣، في باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره، من كتاب الأضاحي، برقم: ١٩٧٧، وأبو داود: ٢/ ١٠٣، في باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي، من كتاب الضحايا، برقم: ٢٧٩١، والترمذي: ٤/ ١٠٢، في باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي، من كتاب الأضاحي، برقم: ١٥٢٣، والنسائي: ٧/ ٢١١، في كتاب الضحايا، برقم: ٤٣٦١، وابن ماجه: ٢/ ١٠٥٢، في باب من أراد أن يضحي ... ، من كتاب الأضاحي، برقم: ٣١٤٩.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٧.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣١٠.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٧، ونصه: "سألت مالكًا عن الرجل يتصدق بثمن أضحيته أحب إليه أم يشتري أضحية؟ قال: قال مالك: لا أحب لمن كان يقدر على أن يضحي أن يترك ذلك". اهـ.
(٥) أخرجه مسلم: ٣/ ١٥٥٧، في باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة ... ، من كتاب الأضاحي، برقم: ١٩٦٧، وأبو داود: ٢/ ١٠٣، في باب ما يستحب من الضحايا، من كتاب الضحايا، برقم: ٢٧٩٢، وأحمد: ٦/ ٧٨، برقم: ٢٤٥٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>