للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَذَبْحُ وَلَدٍ خَرَجَ قَبْلَ الذَّبْحِ وَبَعْدَهُ جُزْءٌ) هذه مسألة المدونة قال فيها عن مالك: وإذا ولدت الأضحية فحسن أَن يذبح ولدها معها وإن تركه لم أرَ ذلك عليه واجبًا؛ لأن عليه بدل أمه إن هلكت. قال ابن القاسم: ثم عرضتها عليه فقال: امحُ واترك منها إن ذبحه معها فحسن. ابن القاسم: ولا أرى ذلك عليه واجبًا (١)، فمعنى كلامه أنه يستحب ذبح ولد الأضحية إذا خرج قبل ذبح أمه، وأما إن خرج بعد ذبحها فهو كالجزء منها؛ أي: يصنع به ما يصنع بلحمها ولا خلاف فيه.

قوله: (وَكُرِهَ جَزُّ صُوفِهَا قَبْلَهُ إِنْ لَمْ يَنْبُتْ لِلذَّبْحِ) أي: وكره جز صوف الضحية قبل الذبح إن لم يكن بين الجز والذبح مقدار ما ينبت فيه صوفها؛ لأن فيه نقصًا من جمالها، وعن أشهب جواز ذلك (٢)، وعنه أيضًا الكراهة كقول ابن القاسم. ابن المواز: إلا في الوقت البعيد الذي ينبت فيه مثله قبل الذبح (٣).

قوله: (ولَمْ يَنْوِهِ حِينَ أَخَذَهَا) يريد أن ذلك مقيد بما إذا لم ينوِ عند أخذ الشاة أن يجز صوفها، وأما إذا نواه فلا.

قوله: (وَبَيْعُهُ) أي: وكذلك يكره له أن يبيع ذلك الصوف؛ لأن ما فعله نقص من جمالها (٤).

قوله: (وَشُرْبُ لَبَنٍ) أي: ويكره له شرب لبنها، وظاهره كان لها ولد أم لا، وقاله في المدونة، وعن مالك: له شربه بخلاف لبن (٥) الهدي؛ لأنها لم تجب بعد (٦). وقال أشهب: له شربه والانتفاع به (٧) ويحرمه ولدها (٨)، ولمالك إن كان لها ولد كره وإلا فلا.

قوله: (وَإطْعَامُ كَافِرٍ) إنما كره ذلك؛ لأن الأضحية قربة والكافر ليس من أهل


(١) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٧.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٢١.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٢٨.
(٤) في (ن ٢)، و (ن): (كمالها)
(٥) قوله: (لبن) ساقط من (ن ٢).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٤٧٩
(٧) قوله: (به) زيادة من (س).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>