للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القرب، وهذا هو المشهور، وعن مالك التخفيف في الذمي دون المجوسي، ونحوه عن مطرف (١) وابن الماجشون، ومن قال بالإباحة إنما هو بالنسبة إلى من يكون في عياله، وأما البعث إليهم فلا يجوز، وقاله أصبغ عن ابن القاسم (٢)، وجعل ابن رشد محل الخلاف إذا بعث إليهم، وأما إن كانوا في عياله فلا خلاف في الإباحة (٣)، وإليه وما قبله أشار بقوله: (وَهَلْ إِنْ بَعَثَ لَهُ أَو وَلَوْ في عِيَالِهِ؟ ترَدُّدٌ).

قوله: (وَالتَّغَالِي فِيهَا) أي: وكذلك يكره التغالي في الأضحية، وقاله مالك، بل يقتدي فيها بالصفات الواردة في السنة ولا يقصد بها المباهاة والمفاخرة. مالك: وأكره للرجل إن يجدها بعشرة دراهم أن يشتري بمائة درهم (٤).

قوله: (وَفِعْلُهَا عَنْ مَيِّتٍ) لأنه لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه ولا (٥) عن أحد من السلف، وأيضًا فإن المقصود بذلك غالبًا المباهاة والمفاخرة.

قوله: (كَعَتِيرَةٍ) أي: وكذلك تكره العتيرة، وسيأتي تفسيرها في باب (٦) النكاح عند ذكر الولائم.

قوله: (وَإِبْدَالُهَا بِدُونٍ) أي: وكذلك يكره إبدال (٧) الأضحية بدونها وفي الأمهات: لا يبدلها إلا بخير منها (٨)، وفي التهذيب: أو بمثلها (٩).

قوله: (وَإِنْ لاخْتِلاطٍ قَبْلَ الذَّبْحِ) أي: وكذلك يكره إبدالها بدونها وإن كان السبب في ذلك اختلاطها قبل ذبحها، بل يستحب له أن يبدلها بما يساوي الأفضل من المختلطين، فإن كانا متساوين فلا كلام أن كل واحد منهما يذبح ما نابه، وقال ابن عبد


(١) في (ن ٢): (لمطرف).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٢٣.
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٣٤٢.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٢٤.
(٥) قوله: (عن أصحابه ولا) زيادة من (س).
(٦) قوله: (باب) زيادة من (س).
(٧) في (س): (إبدالها).
(٨) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٧.
(٩) انظر: تهذيب المدونة: ١/ ٥٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>