للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحكم: لا بأس أن يصطلحا فيأخذ كل واحد كبشًا ويجزئه (١).

قوله: (وَجَازَ أَخْذُ الْعِوَضِ إِنِ اختَلَطَتْ بَعْدَهُ عَلَى الأَحْسَنِ) يريد: أنه يجوز لمن اختلطت أضحيته أن يأخذ عوضها. اللخمي: عن يحيى بن عمر (٢) في رجلين أمرا رجلًا أن (٣) يذبح لهما فاختلطا بعد الذبح أنهما يجزيان (٤) من الأضحية ويتصدقان بهما ولا يأكلان منهما شيئًا، وقال محمد: إذا اختلطت رؤوس ضحاياهما عند الشواء أكره أن يأكلا منهما شيئًا (٥)؛ إذ لعلك أن تأكل (٦) متاع من لم يأكل متاعك، ولو اختلطتا (٧) برؤوس الشواء لكان خفيفًا؛ لأنه ضامن ضمان لحم الأضاحي (٨)، وقيل: ليس له طلب القيمة. اللخمي: فعلى قول محمد يجوز أن يأكل الشاة لأنه إنما كره لاحتمال كون الآخر لم يأكل، قال: وهذا استحسان (٩)، وإليه أشار بقوله: (عَلَى الأَحْسَنِ).

قوله: (وَصَحَّ إِنَابَةٌ بِلَفْظٍ) يقال أنابه واستنابه إذا استخلفه على أمر من الأمور، ومراده أن الاستنابة في ذبح الأضحية تصح، وقال محمد: إن كان من غير عذر أجزأه وبئس ما صنع (١٠). وفي مختصر ابن عبد الحكم: لا تجزئه (١١)، واعلم أن الاستنابة على ضربين تارة تكون بطريق العادة كما سيذكره (١٢)، وتارة تكون بلفظ كما قال هنا.

قوله: (إِنْ أسْلَمَ) إشارة إلى أن الصحة (١٣) مشروطة بكون النائب مسلمًا إذ لا تصح


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٣١.
(٢) في (ن ٢): (يحيى بن يحيى).
(٣) قوله: (أن) زيادة من (س) و (ن ٢).
(٤) في (ز) و (ز ٢) و (س) و (ن) و (ن ١): (يخترمان).
(٥) قوله: (شيئًا) زيادة من (س).
(٦) قوله: (أن تأكل) يقابله في (ن ٢): (لتأخذ)
(٧) في (ن ٢): (اختلطت).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٢٧.
(٩) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٥٦٥.
(١٠) انظر: التوضيح: ٣/ ٢٧٢.
(١١) انظر: شرح المختصر الصغير: ١/ ٤٣.
(١٢) في (ن ٢): (سنذكره).
(١٣) في (ن ٢): (الضحية).

<<  <  ج: ص:  >  >>